ميرزا حسين النوري الطبرسي

299

مستدرك الوسائل

[ 10958 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة ، أو عدل ذلك صياما وهو ثلاثة أيام " . [ 10959 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمد لكل يوم . 7 * ( باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد ، أو لبس ما لا يحل له ، ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ ، وإن تعمد لزمه دم شاة ) * [ 10960 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " إذا لبس المحرم ثيابا ، جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه " . [ 10961 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " كل شئ أتيته في الحرم لجهالة ( 1 ) ، وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحل وأنت محرم ، فليس عليك شئ " . [ 10962 ] 3 الصدوق في المقنع : وكل من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ساهيا أو ناسيا فلما شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم .

--> 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . 4 المقنع ص 74 . الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . ( 1 ) في المصدر : بجهالة . 3 المقنع ص 73 .